الحر العاملي
73
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
12 - روي : أنّه ينبغي اختيار صفات كثيرة في الزوج والزوجة واجتناب صفات أخر ، ويأتي القسمان إن شاء الله . الثالث : في أقسام النكاح الحلال وهي اثنا عشر : ستّة باعتبار الرجل ، وستّة باعتبار المرأة 1 - النكاح الدائم للحرّة . 2 - النكاح الدائم للأمة . 3 - [ النكاح المنقطع للحرّة ] ( 1 ) . 4 - النكاح المنقطع للأمة . 5 - ملك اليمين للعين والمنفعة . 6 - ملك اليمين للمنفعة بالتحليل ، وقد علمت الستّة من جانب المرأة أيضا . [ 64 ] قال عليه السلام : أيّها الناس إنّ الله أحلّ لكم الفروج على ثلاثة معان : فرج موروث وهو البتات ( 1 ) ، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك أيمانكم . [ 65 ] وقال الصادق عليه السلام : تحلّ الفروج بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، ونكاح بملك اليمين . [ 66 ] وقال عليه السلام : أمّا ما يجوز من المناكحة فأربعة وجوه : نكاح بميراث ( 1 ) ، ونكاح بغير ميراث ، ونكاح بملك اليمين ، ونكاح بتحليل من المحلَّل له من ملك [ من ] ( 1 ) يملك .
--> ( 1 ) - أثبتناه من ج . [ 64 ] الوسائل 14 : 58 / 2 . ( 1 ) البتات : الدائم ( المجمع : بتت ) . [ 65 ] الوسائل 14 : 57 / 1 . [ 66 ] الوسائل 14 : 58 / 3 . ( 1 ) ج : نكاح ميراث . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل .